ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

84

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

الحجاج عن الص ع قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة اه وروي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن عن الص ع قال ثلث يتزوجن على كل حال إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون اه فصل هذان الخبران مستند القول الأول وفيه ان الاطلاق مقيد بما يأتي أصل روي خ باسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الص ع في حديث قال قلت التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض اه فصل هذا الحديث دليل القول الثاني وفيه ما أشرنا اليه أصل روي خ باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الص ع قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش اه ورواه في في ايض عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد فصل بهذا الخبر يجمع بين ما تقدم من الاخبار فيفصل بين القرشية وغيرها وهو مستند القول الثالث وهو الأقوى فصل لم نجد في الاخبار ما يدل على الحكم الأول ولكن ربما يستدل له بان الحكمة في خلق دم الحيض هي تربية الولد فمن لا يصلح للحبل لا يوجد هذا الدم فيها كالمنيّ لقاربهما معنى فان أحدهما يخلق منه الولد والاخر يغذيه ويربيه وهو حسن ولكن العمدة هو الاجماع الخامسة لا نفاس الا مع الدم فصل المراد انه لا يجرى عليها